افتح التطبيق
المادة 2

يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج. يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي مقابل إشعار بالتوصل وفقا لأحكام المادة 34 بعده. تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.