افتح التطبيق
المادة 31

تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية (8) أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.