افتح التطبيق
المادة 108 مكرر

دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ولاسيما في أحكام الفصلين 109 و110 منه، يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، كما يتتبع تحرير وطبع المقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة. كما يقوم بتتبع العمل والاجتهاد القضائي، ويعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة. يسهر المجلس على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية، وبكل الوسائل المتاحة . يعمل المجلس كذلك، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية. يقوم المسؤولون القضائيون بالمحاكم، كلما طلب منهم ذلك، بموافاة المجلس بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.