افتح التطبيق
المادة 108

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى: - دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛ - تحسين أداء القضاة؛ - دعم نزاهة واستقلال القضاء؛ - الرفع من النجاعة القضائية؛ - تأهيل الموارد البشرية؛ - تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة . لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس، بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم. يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن ان تكون موضوع تقارير. يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه. يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس. يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.