افتح التطبيق
المادة 42

يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك : - على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون ؛ - على نفقة طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية. يمكن للمجلس أيضا أن يأمر بإدراج النص الكامل لقراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.