المادة 46
يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا. ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.