المادة 45
لا يمكن أن تكون قرارات رئيس مجلس المنافسة المتخذة تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون، موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.