افتح التطبيق
المادة 79

يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون. يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.