افتح التطبيق
المادة 83

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص : - اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون بمهامهم ؛ - امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها. يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالمعلومات أو الوثائق التي يتوفر عليها أو المعهود إليه بحفظها. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.