افتح التطبيق
المادة 78

تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و 67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم. في حالة العود داخل أجل خمس (5) سنوات، يرفع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.