افتح التطبيق
المادة 85

يوجه، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون، غير قابل للطعن فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.