المادة 87
تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.