افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 92

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة
المادة 92

ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون. توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.