افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 94

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة
المادة 94

يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف. لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعلاه الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.