المادة 95
يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة. لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.