المادة 36
يمكن للمجلس أن يكلف، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم، قضاة، بعد موافقتهم، للقيام بمهام تستلزم أن يكونوا مرتبين في درجة أعلى من درجتهم، وذلك بالنظر لكفاءتهم ولتخصصهم أو للخصاص الموجود بتلك المحاكم. يستفيد القضاة المشار إليهم أعلاه، خلال مدة قيامهم بهذه المهام، من المرتب والتعويضات التي تخولها الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.