المادة 33
يسجل في لائحة الأهلية للترقية: - إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم؛ - إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات في درجتهم على الأقل؛ - إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات في درجتهم على الأقل. إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات في درجتهم على الأقل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.