افتح التطبيق
المادة 32

يرقى القضاة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة، بكيفية مستمرة، طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد التسجيل في لائحة الأهلية للترقية. تحدد بنص تنظيمي أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.