افتح التطبيق
المادة 49

يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.