المادة 53
يمسك المجلس ملفا خاصا بكل قاض تحفظ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.