افتح التطبيق
المادة 51

يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية. يشرف عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.