يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، أن يمنحوا رخصا استثنائية، أو أن يرخصوا بالتغيب، مع التمتع بكامل الأجرة دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية: - للقضاة الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة (10) أيام في السنة؛ - للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تمنح هذه الرخصة إلا مرة واحدة لمدة شهرين (2) طيلة مسارهم المهني على ألا يستفيد القضاة المذكورون من الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه خلال السنة التي استفادوا فيها من رخصة أداء فريضة الحج. تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.