افتح التطبيق
المادة 65

إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة مرض بقوة القانون. يمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لا يستفيد من رخصته إلا لأجل العلاج. تمنح رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد من قبل الرئيس المنتدب للمجلس. باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي تمنح مباشرة من قبل المسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، لا يجوز منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.