افتح التطبيق
المادة 59

تنقسم الرخص إلى ما يلي: -1 الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب؛ -2 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل: -3 الرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة؛ -4 الرخص بدون أجر؛ -5 رخص المرض القصيرة الأمد؛ -6 رخص المرض المتوسطة الأمد؛ -7 رخص المرض الطويلة الأمد؛ -8 الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته؛ -9 الرخص الممنوحة عن الولادة؛ -10 الرخص بدون أجر. يتقاضى القضاة الموجودون في رخصة لأسباب صحية، بحسب الحالة، مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في معاش التقاعد، ويستفيدون من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.