افتح التطبيق
المادة 144

تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.