المادة 141
تتضمن ميزانية الوكالة : أ) في باب المداخيل : − مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة؛ − الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه. ب) في باب النفقات: − نفقات التسيير والاستثمار؛ − المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أو تدبير المشاريع؛ − جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.