افتح التطبيق
المادة 143

تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من : − الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ − الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى؛ − الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى رهن إشارتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.