افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 159

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية
المادة 159

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.