افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 163

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة
المادة 163

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.