افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 160

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية
المادة 160

يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 155 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.