افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 164

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة
المادة 164

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.