تشتمل موارد الجهة على: − حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه؛ − المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في المادة 188 أعلاه؛ − حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ − حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ − حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون التنظيمي؛ − حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ − حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها ؛ − الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ − حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ − دخول الأملاك والمساهمات؛ − حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ − أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ − مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.