افتح التطبيق
المادة 192

تشتمل تكاليف الجهة على: − نفقات الميزانية ؛ − نفقات الميزانيات الملحقة ؛ − نفقات الحسابات الخصوصية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.