افتح التطبيق
المادة 194

تشتمل نفقات التسيير على: − نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة؛ − المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛ − النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة ؛ − المخصصات المرصودة لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ − النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛ − النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛ − النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة ؛ − النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة. تشتمل نفقات التجهيز على: − نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة؛ − المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ − استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.