افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 218

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات
المادة 218

تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي: − مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ − الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ − المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ − الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ − مداخيل تدبير الممتلكات؛ − حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ − الهبات والوصايا؛ − مداخيل مختلفة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.