المادة 218
تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي: − مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ − الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ − المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ − الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ − مداخيل تدبير الممتلكات؛ − حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ − الهبات والوصايا؛ − مداخيل مختلفة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.