افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 219

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات
المادة 219

تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.