افتح التطبيق
المادة 229

يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات التالية : أ) الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ ب) السكن غير اللائق؛ ج) الصحة ؛ د) التربية ؛ ه) شبكة الطرق والمواصلات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ومدة العمل به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.