المادة 233
يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي: − مراحل تنفيذ البرامج؛ − تقييم حصيلة الإنجازات؛ − التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووثيرة إنجاز المشاريع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.