افتح التطبيق
المادة 231

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية : − معايير الاستفادة من هذا الصندوق ؛ − البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي ؛ − برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة؛ − كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.