افتح التطبيق
المادة 251

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ - قرارات التفويض؛ - القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 249 أعلاه. -

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.