افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 248

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات
المادة 248

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي. تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى والي الجهة. تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه. يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق. في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل والي الجهة التقرير إلى المحكمة المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.