افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 247

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات
المادة 247

يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي : - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر الجهة، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.