افتح التطبيق
المادة 97

يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - برنامج التنمية الجهوية ؛ - التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها - إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته. 2. المالية والجبايات وأملاك الجهة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.