افتح التطبيق
المادة 98

يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - الميزانية ؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و184 و185 من هذا القانون التنظيمي ؛ - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتماداتداخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ - مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون التنظيمي ؛ - تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - الهبات والوصايا. 3. التعاون والشراكة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.