افتح التطبيق
المادة 127

ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم. ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.