المادة 130
تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.