افتح التطبيق
المادة 128

يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول. وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.