افتح التطبيق
المادة 93

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - الميزانية؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛ - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛ - تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا. 3 -التعاون والشراكة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.