المادة 94
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛ - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.