افتح التطبيق
المادة 110

يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه: - المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛ - تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ - الانتخابات والاستفتاءات؛ - النقابات المهنية؛ - التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛ - المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛ - مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛ - تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ - مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛ - شرطة الصيد البري؛ - جوازات السفر؛ - مراقبة الأثمان؛ - تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛ - مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛ - تسخير الأشخاص والممتلكات؛ - التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.